[٢٥١٦٦] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبيد بن زرارة قال : كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم ، وكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول : اجعل يدك كذا بين شفريّ فإنّي أجدُ لذلك لذّة ، وكان يكره أن يفعل ذلك ، فقال لزرارة : سل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن هذا ؟ فسأله فقال : لا بأس أن يستعين بكل شيء من جسده عليها ، ولكن لا يستعين بغير جسده عليها .
[٢٥١٦٧] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن ( محمّد بن حكيم ) (١) ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل تكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهنّ يعمل لهنّ شيئاً يلذذهنّ به قال : أمّا ما كان من جسده فلا بأس به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٥٢ ـ باب استحباب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر وكراهة تكثيره
[٢٥١٦٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن
________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٩٧ / ١ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٧ / ١٨٢٩ .
(١) في المصدر : معاوية بن حكيم .
(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٥٦ و ٥٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب .
الباب ٥٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٩ / ١٥٩٣ ، أخرج مثله عن المعاني بطريق آخر في الحديث ١٠ من الباب ٥ من المهور .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

