عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل تزوج جارية بكراً لم تدرك ، فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها ؟ فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنّه قد أفسدها وعطّلها على الأزواج فعلى الإِمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتّى تموت فلا شيء عليه .
[٢٥١٥١] ١٠ ـ وفي (الخصال) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حدّ بلوغ المرأة تسع سنين .
أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم الأمة في محلّه ، إن شاء الله (١) .
٤٦ ـ باب كراهة تزويج الصغار
[٢٥١٥٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : قيل له : إنّا نزوّج صبياننا وهم صغار ، فقال : إذا زوّجوا وهم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا (١) .
________________
١٠ ـ الخصال : ٤٢١ / ١٧ .
(١) يأتي في الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء وفي الباب ٤٤ من موجبات الضمان ، والباب ٢٦ من ديات الأعضاء وما يدل على الحرمة الأبدية في الباب ٣٤ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات .
الباب ٤٦ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٨ / ١ .
(١) في نسخة : يتألفوا « هامش المخطوط ».
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

