عن الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير وعليّ بن رئاب جميعاً ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج بالعراق امرأة ثمّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أُخرى فإذا هي أُخت امرأته التي بالعراق ، قال : يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوّجها بالشام ولا يقرب المرأة (١) حتّى تنقضي عدّة الشامية ، قلت : فإن تزوّج امرأة ثم تزوّج أُمّها وهو لا يعلم أنّها أُمّها ، قال : قد وضع الله عنه جهالته بذلك ، ثم قال : ان علم أنّها أُمّها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتّى تنقضي عدّة الأُمّ منه ، فإذا انقضت عدّة الأُمّ حلّ له نكاح الابنة ، قلت : فإن جاءت الأُمّ بولد قال : هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب ، نحوه ، إلّا أنّه قال : هو ولده ويرثه (٢) .
[ ٢٦١٤٢ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل نكح امرأة ثم أتى أرضاً فنكح أُختها ولا يعلم ، قال : يمسك أيتهما شاء ويخلّي سبيل الأُخرى ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
قال الشيخ : هذا محمول على أنه إذا أراد امساك الأُولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقرّ وإن أراد امساك الثانية فليطلّق الأُولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
____________________
(١) في الفقيه : العراقية « هامش المخطوط » .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٦٤ / ١٢٥٨ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣١ / ٢ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ١٢٤ / ٣١٦ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٨٥ / ١٢٠٥ ، والاستبصار ٣ : ١٦٩ / ٦١٨ .
(٢)
تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨ ، وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من =
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

