طالب ، ثمّ ذكر خطبته ـ إلى أن قال : ـ فقالت خديجة : قد زوّجتك يا محمّد نفسي ، والمهر عليّ في مالي ، الحديث .
[٢٥٥٨٤] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن المتعة ، كيف أتزوّجها وما أقول ؟ قال : تقول لها : أتزوّجك على كتاب الله وسنّة نبيّه (١) ، كذا وكذا شهراً بكذا وكذا درهماً ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٣) وفي المتعة (٤) ، وهناك ما يدلّ على أنّ عقد المتعة ينقلب دائماً مع عدم ذكر الأجل (٥) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الأخرس والأعجم في القراءة في الصلاة (٦) .
٢ ـ باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة
[٢٥٥٨٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد
________________
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٧ / ١١٥١ .
(١) في المصدر زيادة : والله وليي ووليك .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ٤١ وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمة النكاح .
(٣) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ١٨ من أبواب المتعة .
(٥) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب المتعة .
(٦) وتقدم في الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة .
الباب ٢ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٨٤ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

