ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٢٧ ـ باب أن من تمتع بامرأة لم تحل له أختها حتى تنقضي عدتها
[ ٢٦١٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال : قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى فينقضي الأجل بينهما ، هل يحلّ له أن ينكح أُختها من قبل أن تنقضي عدّتها ؟ فكتب : لا يحلّ له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٣) .
ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٤) .
____________________
= الباب ٦ ، وفي الحديث ٣ و ٤ من الباب ٨ ، وفي الباب ٩ ، وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
الباب ٢٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٣١ / ٥ .
(١) الفقيه ٣ : ٢٩٥ / ١٤٠٤ .
(٢ و ٣) التهذيب ٧ : ٢٨٧ / ١٢٠٩ ، والاستبصار ٣ : ١٧٠ / ٦٢٢ .
(٤) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ١٢٥ / ٣١٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

