أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٥ ـ باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما
[٢٥٨٩٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوماً إلى الليل ، ولا تعرّب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة ، فمعنى قوله : لا رضاع بعد فطام ، إن الولد إذا شرب لبن المرأة بعدما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم وترك التفسير (١) .
ورواه في ( الأمالي ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعن عليّ بن إسماعيل ، عن منصور بن حازم ، مثله (٢) .
________________
(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢ ، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه ١٢ حديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٣ / ٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب العتق ، وأخرى في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الايمان .
(١) الفقيه ٣ : ٢٢٧ / ١٠٧٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ و ١١ من الباب ٤ من أبواب الصوم المحرّم ، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من أبواب جهاد العدو .
(٢) أمالي الصدوق : ٣٠٩ / ٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

