بابنتها أو بأُختها ، فقال : ما حرّم حرام قط حلالاً ، امرأته له حلال ـ إلى أن قال : ـ وإن كان تحته امرأة فتزوّج أُمّها أو ابنتها أو أُختها فدخل بها ثمّ علم ، فارق الأخيرة والأُولى امرأته ولم يقرب امرأته حتّى يستبرىء رحم الّتي فارق .
[٢٦٠٠٨] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ، أيتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ، ولكن إن كان عنده امرأة ثمّ فجر بابنتها أو أُختها لم تحرم عليه الّتي عنده .
[٢٦٠٠٩] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها أبداً ، وان كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وان هو تزوّج ابنتها ودخل بها ثمّ فجر بأُمّها بعدما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأُمّها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله : لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٩ ـ باب أن من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها ، فإن زنى بها أولاً حرم على الأب والابن تزويجها
[٢٦٠١٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن
________________
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٩ / ١٣٥٢ ، والاستبصار ٣ : ١٦٥ / ٦٠٣ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٩٤ / ٢٢٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٩ / ١٣٥٣ ، والاستبصار ٣ : ١٦٦ / ٦٠٤ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٩٥ / ٢٢٥.
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
الباب ٩ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٨٢ / ١١٩٤ ، والاستبصار ٣ : ١٦٣ / ٥٩٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

