أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كلّ شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في أحاديث اتحاد الفحل (١) وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
١٦ ـ باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولا في أولاد المرضعة ولادة
[٢٥٩٤٢] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح قال : كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يجوز ذلك لك لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك .
ورواه الصدوق بإسناده عن أيّوب بن نوح ، مثله (١) .
[٢٥٩٤٣] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن
________________
(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٦ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٢١ / ١٣٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٠١ / ٧٢٧ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٠٦ / ١٤٧٠ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٤٧ / ١٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

