١١٨ ـ باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الأجانب إلّا بإذن أوليائهن
[٢٥٤٥٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن جعفر بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يدخل الرجال على النساء إلّا ( بإذن أوليائهنّ ) (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
١١٩ ـ باب وجوب استئذان الولد في الدخول على أبيه وعنده زوجة ، وجواز دخول الأب على ابنه بغير اذن
[٢٥٤٥٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن ، الحديث .
[٢٥٤٦٠] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن محمّد بن عليّ الحلبيّ قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يستأذن على أبيه ؟ فقال : نعم ، قد كنت أستأذن على أبي وليست أُمّي عنده إنّما
________________
الباب ١١٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥٢٨ / ١ .
(١) في المصدر : باذنهنّ .
(٢) يأتي في الباب ١٢٠ من هذه الأبواب .
الباب ١١٩ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥٢٨ / ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٢٨ / ٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

