٣٢ ـ باب تحريم الملاعنة مؤبداً
[ ٢٦١٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يقذف امرأته ، قال : يلاعنها ثمّ يفرّق بينهما فلا تحلّ له أبداً .
[ ٢٦١٧٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والملاعنة لا تحلّ له أبداً .
[ ٢٦١٧٧ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) : عن عليّ بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن مروان بن دينار قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : لأيّ علّة لا تحلّ الملاعنة لزوجها الّذي لاعنها أبداً ؟ قال : لتصديق الايمان لقولهما بالله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في اللعان (٢) .
____________________
الباب ٣٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٣ / ٦ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٨ / ٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب أقسام الطلاق وذيله في الحديث ٨ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
٣ ـ علل الشرائع : ٥٠٨ / ١ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٨ / ٢٦٨ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٣ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٦ من أبواب اللعان .
ويأتي ما يدل على ثبوت التحريم المؤبّد بقذف الصماء أو الخرساء في الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

