[٢٥٩٧٥] ٨ ـ وعن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فقبّلها قال : لا تحلّ لولده أن يطاها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) أحاديث كثيرة جدّاً ممّا مضى ويأتي .
٤ ـ باب أن من زنى بجارية أبيه وان علا قبل أن يطأها الأب ولو قبل البلوغ حرمت على الأب ، وإن كان بعد وطء الأب لم تحرم ، وكذا اذا فعل ما دون الوطء
[٢٥٩٧٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فانّ ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيّدها انّما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لأبيه ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، إلّا أنّه قال : بامرأة ابنه أو بامرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه (١) .
[٢٥٩٧٧] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى
________________
٨ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٥ / ٢٥٤ .
(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤ وفي الباب ٥ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل عليه في أحاديث الباب ٢ من هذه الأبواب .
الباب ٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٩ / ٧ ، والتهذيب ٧ : ٢٨١ / ١١٨٩ ، والاستبصار ٣ : ١٥٥ / ٥٦٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٦ من الباب ٨ وفي الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ٢٦٣ / ١٢٥٦ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٨ / ٤ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٥ / ٢٥٢ نحوه ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

