[٢٦٢٠٨] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : لا بأس أن يتزوّجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتّى تطهر من دم النفاس .
[٢٦٢٠٩] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ضرب رجلاً تزوّج امرأة في نفاسها الحدّ .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن البرقي ، عن عبدالله بن القاسم ، مثله (١).
قال الشيخ : يحتمل أن يكون إنّما أقام عليه الحدّ لأنه واقعها قبل خروجها من دم النفاس ، لا لأنّه تزوّجها ، وجوّز حمله على المتوفى عنها إذا وضعت قبل مضيّ أربعة أشهر وعشر لأنّها في عدّة وتزويجها باطل (٢) لما مضى (٣) ويأتي (٤) .
٤٢ ـ باب أنه يكره للرجل أن يتزوج بامرأة كانت ضرة لأمه مع غير أبيه
[٢٦٢١٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
________________
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٣ / ١٨٩٩ ، والاستبصار ٣ : ١٩١ / ٦٩٠ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٣ / ١٩٠٠ ، والاستبصار ٣ : ١٩١ / ٦٩١ ، وأورده عن المقنع في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب العدد .
(١) التهذيب ٧ : ٤٥٤ / ١٨١٨ .
(٢) قاله الشيخ في الاستبصار ٣ : ١٩١ / ٦٩٢ .
(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب وفي الباب ٧ من أبواب النفاس .
(٤) يأتي في البابين ٩ و ٣١ من أبواب العدد .
الباب ٤٢ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٢ / ١٨٩٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

