أتحدّث ، فقال لي : ما تقول في رجل تزوّج امرأة في هذا الموضع أو غيره بغير بيّنة ولا شهود ؟ فقلت : يكره ذلك ، فقال لي : بلى تزوجها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بيّنة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على التقيّة (٢) .
٤٤ ـ باب جواز التزويج بغير ولي
[٢٥١٣٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في المرأه الثيّب تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها ، تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبله .
[٢٥١٤٠] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها ان تزويجها (١) بغير وليّ جائز .
________________
(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح وفي الباب ٣١ من أبواب المتعة .
(٢) يأتي في الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب المتعة .
الباب ٤٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٢ / ٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب عقد النكاح .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٩١ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب عقد النكاح .
(١) في نسخة : تزوجها « هامش المخطوط » .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

