٤٧ ـ باب حكم من تزوج حرة على أمة وبالعكس
[٢٦٢٢٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن يحيى بن الأزرق ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوّج حرّة ولم يعلمها بأنّ له امرأة وليدة ؟ فقال : إن شاءت الحرّة أقامت وإن شاءت لم تقم ، قلت : قد أخذت المهر فتذهب به ؟ قال : نعم ، بما استحلّ من فرجها .
[٢٦٢٢٩] ٢ ـ وبإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن هوذة ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن حذيفة بن منصور ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج أمة على حرّة لم يستأذنها ؟ قال : يفرّق بينهما ، قلت : عليه أدب ؟ قال : نعم ، اثنا عشر سوطاً ونصف ثمن حدّ الزاني وهو صاغر .
[٢٦٢٣٠] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج أمة على حرّة فقال : إن شاءت الحرّة أن تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها ، قال : قلت : فان لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها ، أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام ؟ قال : لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم ، قلت : فذهابها إلى أهلها طلاقها ؟ قال : نعم ، إذا خرجت من منزله اعتدّت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثمّ تتزوّج إن شاءت .
________________
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب .
الباب ٤٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٥ / ١٤١٣ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٩ / ٣٠٣ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٤ / ١٤١١ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٩ / ٧٥٥ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٥ / ١٤١٢ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : ١١٩ / ٣٠٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

