١٠٦ ـ باب حكم سماع صوت الأجنبية وكراهة محادثة النساء لغير حاجة وتحريم مفاكهة الأجانب وممازحتهن (*)
[٢٥٤١٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : كنت جالساً عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) إذ دخلت علينا أُمّ خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أيسرّك أن تسمع كلامها ؟ قال : فقلت : نعم ، قال : فأذن لها ، قال : وأجلسني معه على الطنفسة (١) قال : ثمّ دخلت فتكلّمت فإذا هي امرأة بليغة فسألته عنهما ، الحديث .
أقول : وأحاديث روايات النساء عنهم ( عليهم السلام ) كثيرة ، لكن يحتمل اختصاصه بالعجائز .
[٢٥٤١٦] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لا بدّ لها منه .
[٢٥٤١٧] ٣ ـ وفي (الخصال) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحميريّ ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربع يمتن القلب : الذنب على الذنب ، وكثرة مناقشة النساء ، يعني محادثتهنّ ، ومماراة
________________
الباب ١٠٦ فيه ٥ أحاديث
(*) كذا الظاهر في المخطوط ، ولكن في المصححتين : ممازجتهن .
١ ـ الكافي ٨ : ١٠١ / ٧١ .
(١) الطنفسة : البساط الذي له خمل رقيق . « الصحاح ٤ : ٨٢ ».
٢ ـ الفقيه ٤ : ٣ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١١٧ من هذه الأبواب .
٣ ـ الخصال : ٢٢٨ / ٦٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

