أبواب ما يحرم باستيفاء العدد
١ ـ باب أنه يجوز للرجل الحر أن يتزوج أربع حرائر دواماً
[٢٦٢٣٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والغيرة للرجال ولذلك حرّم على المرأة إلّا زوجها وأحلّ للرجل أربعاً ، فإنّ الله أكرم من أن يبتليهنّ بالغيرة ويحلّ للرجل معها ثلاثاً .
[٢٦٢٣٨] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي في آخر الكتاب (١) عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب اليه : وعلّة التزويج للرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوّج المرأة أكثر من واحد لأنّ الرجل إذا تزوّج أربع نسوة كان الولد منسوباً اليه والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف ، وعلّة التزويج للعبد اثنتين لا أكثر منه لأنّه نصف الرجل الحرّ في الطلاق والنكاح لا يملك نفسه ولا له مال إنّما ينفق مولاه عليه وليكون ذلك فرقاً بينه وبين الحرّ وليكون أقلّ لاشتغاله عن خدمة مواليه .
________________
أبواب ما يحرم باستيفاء العدد
الباب ١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٠٤ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٧ من أبواب مقدمات النكاح .
٢ ـ علل الشرائع : ٥٠٤ ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٩٥ .
(١) تأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برقم (٢٨١) .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

