[٢٦٠٣٣] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرجل المسلم ؟ قال : نعم ، وما يمنعه ، ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة (٢) وفي العيوب (٣) وغير ذلك (٤) .
١٣ ـ باب كراهة تزويج الزانية والزاني إذا كانا مشهورين بالزنا إلّا بعد التوبة
[٢٦٠٣٤] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي المغرا عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تتزوّج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوّج الرجل المعلن بالزنا إلّا بعد أن تعرف منهما التوبة .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا ، مثله (٢) .
________________
٦ ـ قرب الإِسناد : ٧٨ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٣٥ / ٣٤٨ .
(١) تقدم في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الأحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الباب ١١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٩ من أبواب المتعة .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب العيوب .
(٤) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب .
الباب ١٣ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٧ / ١٣٤٧ ، والاستبصار ٣ : ١٦٨ / ٦١٣ .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٥٦ / ١٢١٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

