ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
[٢٥١٤١] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت جعلت وليّاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٤٥ ـ باب أنه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين فإن فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن وحكم الدخول بالأمة قبل ذلك
[٢٥١٤٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين .
[٢٥١٤٣] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن
________________
(٢) الفقيه ٣ : ٢٥١ / ١١٩٧ .
(٣) التهذيب ٧ : ٣٧٧ / ١٥٢٥ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٩٢ / ٣ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب عقد النكاح .
(١) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب عقد النكاح .
الباب ٤٥ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٨ / ٢ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٩٨ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ٤٥١ / ١٨٠٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

