موسى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن شعيب قال : كتبت اليه : إنّ رجُلاً خطب إلى عمّ له ابنته فأمر بعض إخوانه أن يزوّجه ابنته التي خطبها وأنّ الرجل أخطأ باسم الجارية فسمّاها بغير اسمها ، وكان اسمها فاطمة فسمّاها بغير اسمها ، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوّج (١) ، فوقّع : لا بأس به .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد (٢) .
٢١ ـ باب أن من شك في ايقاع العقد لم يحكم به إلّا مع العلم بوقوعه ، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان اختلف المهر
[٢٥٦٦٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالله بن الخزرج ، أنّه كتب اليه : ان رجلاً خطب إلى رجل فطالت به الأيّام (١) والسنون فذهب عليه أن يكون قال له : افعل أو قد فعل ، فأجاب ( عليه السلام ) فيه : لا يجب عليه إلّا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته .
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في ميراث الأزواج في حديث من طلّق واحدة من أربع (٢) وغير ذلك (٣) .
________________
(١) في المصدر : الزوج .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٦٨ / ١٢٧٠ .
الباب ٢١ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٢ / ٢٥ .
(١) في المصدر زيادة : والشهور .
(٢) ياتي في الباب ٩ من أبواب ميراث الأزواج .
(٣) يأتي في الباب ٤ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

