أقول : تقدّم الوجه في مثله (١) .
[ ٢٦١٠٣ ] ٧ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها ، أتحلّ له ابنتها ؟ قال : فقال : قد قضى في هذا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا بأس به ، انّ الله يقول : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) (١) ولو تزوّج الابنة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها لم تحلّ له أُمّها قال : قلت له : أليس هما سواء ؟ قال : فقال : لا ، ليس هذه مثل هذه انّ الله يقول : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) (٢) لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك ، هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط .
أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
٢١ ـ باب أن من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء أمها وبنتها وإن أعتقت لا شراؤهما وخدمتهما ، وإن لم يطأها لم تحرم عليه احداهما ، وكذا من وطىء الحرة حرمت عليه أمها وبنتها المملوكتان وبالعكس
[ ٢٦١٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى
____________________
(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب .
٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٠ / ٧٤ .
(١ و ٢) النساء ٤ : ٢٣ .
(٣) تقدم في الباب ١ ، وفي الحديث ٤ و ٥ و ٧ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
الباب ٢١
فيه ١٧ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٤٣١ / ٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

