٦ ـ باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل ، وإن اختلفت المرضعة فتحرم الأخت من الأب ولا تحرم الأخت من الأم رضاعاً ، وكذا جميع ما يحرم رضاعاً ، وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع
[٢٥٩٠٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي ـ في حديث ـ قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فسرّ لي ذلك فقال : كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحد من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وانما هو من نسب (١) ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئاً وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، نحوه(٢) .
[٢٥٩٠٣] ٢ ـ وبالإِسناد عن هشام بن سالم ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن غلام رضع من امرأة ، أيحلّ له أن يتزوّج أُختها لأبيها من الرضاع ؟ فقال : لا ، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من
________________
الباب ٦ فيه ١٤ حديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٢ / ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) كتب في هامش المصححة الثانية : « (سبب) ظاهر نسخة مخطوطة من الكافي ».
(٢) الفقيه ٣ : ٣٠٥ / ١٤٦٧ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٤٢ / ١٠ ، التهذيب ٧ : ٣٢٠ / ١٣٢١ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٠ / ٧٢٤ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالنسب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

