[٢٦٢٣٩] ٣ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢ ـ باب أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم ، ولاأزيد من أمتين من جملة الأربع
[٢٦٢٤٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا جمع الرجل أربعاً وطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طلّق ، وقال : لا يجمع ماءه في خمس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[٢٦٢٤١] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوّج عليها يهودية ؟ فقال : إنّ أهل الكتاب مماليك للإِمام وذلك موسّع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوّج قلت : فانّه يتزوّج عليهما أمة قال : لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماء ، الحديث .
[٢٦٢٤٢] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في (عيون الأخبار) : بإسناده عن
________________
٣ ـ مجمع البيان ٢ : ٦ .
(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح .
(٢) يأتي في الباب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٤ من أبواب المتعة .
الباب ٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٩ / ١ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٩٤ / ١٢٣٣ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٥٨ / ١١ ، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالكفر .
٣ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٤ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

