٧ ـ باب أنه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للأخ ولا للأم في العقد مطلقاً إلّا مع الوكالة بشروطها ، فان زوجها أحدهم كان موقوفاً على رضاها ، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين
[٢٥٦٢٧] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يريد أن يزوّج أُخته ، قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوّجها ، فإن قالت : زوّجني فلاناً زوّجها ممّن ترضى ، الحديث .
[٢٥٦٢٨] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة أنكحها أخوها رجلاً ثمّ أنكحتها أُمّها بعد ذلك رجلاً وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها ، فأقام الأوّل الشهود فألحقها بالأوّل ، وجعل لها الصداقين جميعاً ، ومنع زوجها الذي حقّت له أن يدخل بها حتّى تضع حملها ثمّ الحق الولد بأبيه .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (١) .
أقول : حمله الشيخ وغيره على كون الأخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها .
[٢٥٦٢٩] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن الحسن بن محمّد الحضرميّ ، عن الكاهليّ ، عن
________________
الباب ٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٥١ / ١١٩٦ ، وأورده بتمامة في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٩٦ / ١ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٨٦ / ١٥٥٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٠ / ٨٥٩ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٠١ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب المهور .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

