١٤ ـ باب جواز نكاح المرأة وإن كانت ولد زنا بالعقد والملك على كراهية وتتأكد في استيلادها
[٢٦٠٣٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ولد الزنا ينكح ؟ قال : نعم ، ولا تطلب ولدها .
[٢٦٠٤٠] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : الخبيثة يتزوّجها الرجل ؟ قال : لا ، وقال : إن كان له أمة وطأها ولا يتخذها أمّ ولده .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، ومحمّد بن العبّاس ، عن العلاء ، نحوه (١) .
[٢٦٠٤١] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخبيثة ، أتزوّجها ؟ قال : لا .
[٢٦٠٤٢] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري
________________
الباب ١٤ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣ / ٣ ، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣ / ٤ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٣١ / ٣٢٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد .
(١) التهذيب ٨ : ٢٠٧ / ٧٣٣ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣ / ١ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٣٢ / ٣٣٩ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣ / ٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

