١٠ ـ باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل ، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحاً ، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له
[٢٥٦٤٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة ولّت أمرها رجلاً ، فقالت زوّجني فلاناً ، فقال : لا أُزوّجك حتّى تشهدي لي أنّ أمرك بيدي ، فاشهدت له ، قال عند التزويج للّذي يخطبها : يا فلان ، عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أنّ ذلك لها عندي وقد زوّجتها نفسي ، فقالت المرأة : لا ، ولا كرامة ، وما أمري إلّا بيدي وما ولّيتك أمري إلّا حياء من الكلام ، قال : تنزع منه ويوجع رأسه .
ورواه الصدوق عن حمّاد ، نحوه (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .
[٢٥٦٤٦] ٢ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أيمن بن
________________
الباب ١٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٧ / ١ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٦ وصدره في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الوكالة وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس .
(١) الفقيه ٣ : ٥٠ / ١٧١ .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٩١ / ١٥٦٥ .
(٣) الكافي ٥ : ٣٩٧ / ذيل حديث ١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٧٠ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

