أبي نصر ، عن المشرقيّ ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما تقول في رجل ادّعى أنّه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة ، فسئلت عن ذلك ، فقالت : نعم ؟ فقال : ليس بشيء ، قلت : فيحلّ للرجل أن يتزوّجها ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطيّ ، عن المشرقيّ ، مثله ، إلّا أنّه قال : خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوّجته نفسها وهي مازحة (١) .
[٢٥٦٧٥] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة أحلّت لزوجها جاريتها ؟ فقال : ذلك له ، قلت : وإن خاف أن تكون تمزح ؟ قال : وكيف له بما في قلبها فإن علم أنّها تمزح فلا .
٢٥ ـ باب أن المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ولا يجب التفتيش
[٢٥٦٧٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : انّي تزوّجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها ، فقال : وأنت لم سألت أيضاً ؟! ليس عليكم التفتيش .
[٢٥٦٧٧] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٧١ / ١٢٨٧ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٢ / ١٨٥٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب نكاح العبيد ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢١ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٢ من أبواب نكاح العبيد .
الباب ٢٥ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٩ / ٥٥ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٩٢ / ٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب المتعة بإسناد آخر .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

