النرسي (١) ، عن محمّد بن يحيى الأرمني ، عن محمّد بن سنان ، عن يونس بن ظبيان ، عن إسماعيل بن أبي زينب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال لرجل من أوليائه : لا تجامع (٢) أهلك وأنت مختضب فانّك إن رزقت ولداً كان مخنّثاً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة (٣) .
١٥٧ ـ باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملاً زيادة على غيره
[٢٥٥٧٢] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن شعيب الحدّاد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوّج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها ، وقد كان لها زوج فطلّقها (١) على غير السنّة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتّى يستأمرك فتكون أنت تأمره ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط فلا يتزوّجها .
ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .
[٢٥٥٧٣] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ،
________________
(١) في المصدر : البرسي .
(٢) في نسخة زيادة : مع ( هامش المخطوط ).
(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الجنابة ، وفي الباب ٦١ من هذه الأبواب .
الباب ١٥٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٠ / ١٨٨٥ .
(١) في المصدر زيادة : ثلاثاً .
(٢) الكافي ٥ : ٤٢٣ / ٢ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٤ / ١٩٠٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

