[ ٢٥٤٩٧ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتى يحتلم .
[ ٢٥٤٩٨ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا تغطّي المرأة رأسها من الغلام حتّى يبلغ الغلام .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الصلاة (١) .
١٢٧ ـ باب حد البنت التي يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير شهوة ، ويجوز أن تباشرها المرأة ، وحد الغلام الذي يقبل المرأة
[ ٢٥٤٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ ، عن أبي أحمد الكاهلي ، ـ وأظنّني قد حضرته ـ قال : سألته عن جارية (١) ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها وأقبّلها ؟ فقال : إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سأل أحمد (٢) بن النعمان أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (٣) .
____________________
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ / ١٣٠٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد .
٤ ـ قرب الإِسناد : ١٧٠ .
(١) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي وفي الحديث ٧ من الباب ١١٧ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٢٠ وفي الحديث ٧ و ٩ من الباب ١٢٥ من هذه الأبواب .
الباب ١٢٧
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٣ / ١ .
(١) في نسخة : جويرية ـ هامش المخطوط ـ .
(٢) في المصدر : محمد .
(٣) الفقيه ٣ : ٢٧٥ / ١٣٠٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

