ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، مثله ، إلّا أنّه قال : في رجل تزوّج امرأة حرّة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أنّ له امرأة (١) ، قال : إن شاءت الحرّة ، وذكر الحديث (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح اليهوديّة على المسلمة (٤) وغير ذلك (٥) .
٤٨ ـ باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد
[٢٦٢٣١] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة حرّة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال : أما الحرّة فنكاحها جائز وإن كان سمّى لها مهراً فهو لها ، وأما المملوكتان فإنّ نكاحهما في عقد مع الحرّة باطل يفرّق بينه وبينهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلّا أنّه قال : في عقدة واحدة في الموضعين (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) .
________________
(١) في المصدر إضافة : أمة .
(٢) الكافي ٥ : ٣٥٩ / ٤ .
(٣) تقدم في الباب ٤٦ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر .
(٥) يأتي ما يدل علىٰ عدم جواز التمتع بالامة علىٰ الحرة إلا بإذنها في الباب ١٦ من ابواب المتعة .
الباب ٤٨ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٥ / ١٤١٤ .
(١) الفقيه ٣ : ٢٦٦ / ١٢٦٤ .
(٢) تقدم في الأبواب ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل عليه في الأبواب ٤ و ٦ و ٨ و ٩ ، وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

