زيد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ : وكره أن يغشىٰ الرجل امرأته (١) وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل وخرج الولد مجنوناً فلا يلومن إلّا نفسه .
ورواه في ( الأمالي ) بالإِسناد المشار اليه (٢) .
ورواه البرقي (٣) في ( المحاسن ) عن إبراهيم ، عن الحسن (٤) بن أبي الحسن الفارسي ، عن سليمان بن جعفر .
وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، نحوه (٥) .
٧١ ـ باب تحريم ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر وان لم يكن الترك بقصد الاضرار وان كان لمصيبة
[٢٥٢٤٦] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك اثماً ؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر كان اثماً بعد ذلك .
________________
(١) في المحاسن : أهله « هامش المخطوط » .
(٢) أمالي الصدوق : ٢٤٨ / ٣ .
(٣) المحاسن : ٣٢١ / ٦٠ .
(٤) في المصدر : الحسين وكذلك في نسخة من « هامش المخطوط » .
(٥) الفقيه ٤ : ٢٥٨ / ٨٢٤ .
الباب ٧١ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٤١٢ / ١٦٤٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

