١٣ ـ باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير اذن ، ولا على أختها مطلقاً
[٢٥٩٣٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أُختها من الرضاعة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١٤ ـ باب أن من تزوج رضيعة فأرضعتها احدى زوجاته ثم أرضعتها أخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الأولى مع الدخول دون الثانية
[٢٥٩٣٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : إنّ رجلاً تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة له أُخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
________________
الباب ١٣ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٥ / ١١ ، والتهذيب ٧ : ٢٩٢ / ١٢٢٩ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٨ من الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وذيله في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
الباب ١٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٦ / ١٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

