٢٨ ـ باب تحريم الاستمناء
[٢٥٨٠٤] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن زرارة بن أعين ، أنّه قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن خلق حوّا وقيل له : انّ عندنا أناساً يقولون : انّ الله خلق حوّا من ضلع آدم الأيسر الأقصى فقال : سبحان الله وتعالى عن ذلك علواً كبيراً ، يقولون من يقول هذا ؟ إنّ الله لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه ويجعل للمتكلّم من أهل التشنيع سبيلاً إلى الكلام أن يقول : انّ آدم كان ينكح بعضهُ بعضاً إذا كانت من ضلعه ، ما لهؤلاء ، حكم الله بيننا وبينهم ... الحديث .
[٢٥٨٠٥] ٢ ـ وقد تقدّم حديث عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك ، فقال : كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا .
[٢٥٨٠٦] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتّى احمرّت ثمّ زوّجه من بيت المال .
[٢٥٨٠٧] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الزنا شرّ (١) أو شرب الخمر ؟ وكيف
________________
الباب ٢٨ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٩ / ١١٣٣ .
٢ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٦٥ / ٢٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب نكاح البهائم .
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٦٢ / ١٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب حدّ المسكر .
(١) في المصدر : الزنا أشر .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

