أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٢ ـ باب أن من تزوج امرأة حرمت على أبيه وإن علا وابنه وإن نزل وان لم يدخل بها
[٢٥٩٥٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : لو لم تحرم على الناس أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) لقول الله عزّ وجلّ : ( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّـهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ) (١) حرمن على الحسن والحسين بقول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (٢) ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه .
[٢٥٩٥٧] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ وإذا تزوّج الرجل امرأة تزويجاً حلالاً فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه ولا لابنه .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الّذي قبله .
________________
(٢) تقدم في أكثر أبواب ما يحرم بالنسب وأبواب ما يحرم بالرضاع .
(٣) يأتي في الأبواب الآتية .
الباب ٢ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٠ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٨١ / ١١٩٠ ، والاستبصار ٣ : ١٥٥ / ٥٦٦ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٣٠ / ٧٠ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : ١٠١ / ٢٤٤
(١) الأحزاب ٣٣ : ٥٣ .
(٢) النساء ٤ : ٢٢ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٩ / ٧ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٦ من الباب ٨ وفي الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٢٨١ / ١١٨٩ ، والاستبصار ٣ : ١٥٥ / ٥٦٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

