حديث المدبّرة التي انعتق نصفها ـ قال : إنّ الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلّله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[٢٥٥٩٢] ٨ ـ وبهذا الإِسناد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث التي وهبت نفسها للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ـ قال : فأحلّ الله هبة المرأة لنفسها (١) لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا يحلّ ذلك لغيره .
[٢٥٥٩٣] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تحلّ الهبة لأحد بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
٣ ـ باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها
[٢٥٥٩٤] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلّهم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها تزويجها بغير وليّ جائز .
ورواه الكلينيّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٩٠ / ١٣٨٠ .
٨ ـ الكافي ٥ : ٥٦٨ / ٥٣ .
(١) في المصدر : نفسها .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٤٨١ / ١٩٣١ .
الباب ٣ فيه ١٥ حديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٥١ / ١١٩٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات النكاح .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

