أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
١٢ ـ باب أن الصغير ذكراً كان أو أنثى إذا زوجه الأب أو الجد صح العقد ، وإذا زوجه غيرهما كان موقوفاً على رضاه بعد البلوغ والرشد
[٢٥٦٥٧] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الصبيّ يتزّوج الصبيّة يتوارثان ؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المواريث (٢) وغيرها (٣) .
١٣ ـ باب أنه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للأبوين ولا لغيرهما ، فإن زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوج وان كرها
[٢٥٦٥٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ،
________________
(٣) تقدم في عنوان الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب .
الباب ١٢ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٨ / ١٥٥٦ .
(١) تقدم في الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١١ من أبواب ميراث الأزواج .
(٣) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق .
الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٠١ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

