٢ ـ باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك
[٢٥٨٦٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن جميل بن صالح ، عن زياد بن سوقة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : هل للرضاع حدّ يؤخذ به ؟ فقال : لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، فلو أنّ امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما .
[٢٥٨٦١] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (١) .
[٢٥٨٦٢] ٣ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرّمن شيئاً .
________________
الباب ٢ فيه ٢٥ حديثاً
١ ـ التهذيب ٧ : ٣١٥ / ١٣٠٤ ، والاستبصار ٣ : ١٩٢ / ٦٩٦ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣١٣ / ١٢٩٨ ، والاستبصار ٣ : ١٩٥ / ٧٠٤ .
(١) قرب الإِسناد : ٧٧ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣١٣ / ١٢٩٩ ، والاستبصار ٣ : ١٩٥ / ٧٠٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

