أقول : قد عرفت وجهه (٢) .
[٢٥٩٩٨] ١٢ ـ وبإسناده ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن العبّاس ، عن صفوان قال : سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثمّ اشترى ابنتها ، أيحلّ له ذلك ؟ قال : لا يحرّم الحرام الحلال ، ورجل فجر بامرأة حراماً ، أيتزوّج بابنتها ؟ قال : لا يحرّم الحرام الحلال .
أقول : حمله الشيخ على ما دون المواقعة لما تقدّم (١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٧ ـ باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه امها وبنتها من الرضاعة
[٢٥٩٩٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوّج أُمّها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء بن رزين ، مثله (١) .
[٢٦٠٠٠] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن
________________
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب .
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٧١ / ١٨٨٩ .
(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٨ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الباب ٧ وفي الحديث ٨ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
الباب ٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٦ / ٨ ، والتهذيب ٧ : ٣٣١ / ١٣٦٠ .
(١) التهذيب ٧ : ٤٥٨ / ١٨٣١ . والاستبصار ٣ : ١٦٧ / ٦١١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٦ / ٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

