عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أو أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الغلام من نساء شتّى وكان ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ.
أقول : هذا التقدير مجمل وتقدّم ما يدلّ على بيانه (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٤ ـ باب أنه يشترط في كل رضعة أن يروى الطفل ويترك الرضاع من نفسه
[٢٥٨٨٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن ظريف ، عن ثعلبة ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألته عما يحرم من الرضاع ، قال : إذا رضع حتّى يمتلىء بطنه فإنّ ذلك ينبت اللحم والدم ، وذلك الذي يحرم .
[٢٥٨٨٩] ٢ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، رواه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير(١) .
________________
(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب .
الباب ٤ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٣١٦ / ١٣٠٧ ، والاستبصار ٣ : ١٩٥ / ٧٠٨ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣١٦ / ١٣٠٦ ، والاستبصار ٣ : ١٩٥ / ٧٠٧ .
(١) الكافي ٥ : ٤٤٥ / ٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

