عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل كنّ له ثلاث بنات أبكار فزوّج إحداهنّ رجلاً ولم يسمّ الّتي زوّج للزوج ولا للشهود ، وقد كان الزوج فرض لها صداقها ، فلمّا بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج أنّها الكبرى من الثلاثة ، فقال : الزوج لأبيها : إنّما تزوّجت منك الصغيرة من بناتك ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن كان الزوج رآهنّ كلّهنّ ولم يسمّ له واحدة منهنّ فالقول في ذلك قول الأب ، وعلى الأب فيما بينهُ وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية الّتي كان نوى أن يزوّجها إيّاه عند عقدة النكاح ، وإن كان الزوج لم يرهنّ كلّهنّ ولم يسمّ له واحدة منهُنّ عند عقدة النكاح فالنكاح باطل .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عمرو ، عن جميل بن صالح (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح (٢) .
١٦ ـ باب حكم كون الصبي المميز وكيلاً في العقد قبل البلوغ
[٢٥٦٦٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تزوّج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أُمّ سلمة زوّجها إيّاه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم .
________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٩٣ / ١٥٧٤ .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٦٧ / ١٢٦٨ .
الباب ١٦ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٣٩١ / ٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

