الخادم ، وقالت له : انّ شيعتك اختلفوا عليّ ، فقال بعضهم : لا بأس ، وقال بعضهم : لا يحلّ ، فكتب ( عليه السلام ) : سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، لا تكشفي رأسك بين يديه فإنّ ذلك مكروه .
[٢٥٤٨٣] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين (١) بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، ( عن عليّ ( عليهم السلام ) )(٢) ، أنه كان يقول : لا ينظر العبد إلى شعر سيّدته .
[٢٥٤٨٤] ٩ ـ محمّد بن الحسن في ( الخلاف ) قال : روى أصحابنا في قوله تعالى : ( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ) (١) أن المراد به الاماء دون العبيد الذكران .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٢٥ ـ باب عدم جواز نظر الخصي الى المرأة
[٢٥٤٨٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن أُمّ الولد ، هل يصلح أن ينظر إليها خصيّ مولاها وهي تغتسل ؟ قال : لا يحلّ ذلك .
________________
٨ ـ قرب الإِسناد : ٥٠ .
(١) في المصدر : علي بدل (الحسين) .
(٢) ليس في المصدر .
٩ ـ الخلاف ٢ : ٢٠٤ .
(١) النور ٢٤ : ٣١ .
(٢) يأتي في الباب ١٢٥ من هذه الأبواب .
الباب ١٢٥ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٢ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

