[٢٥٧٣٥] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
وعن يزيد بن حمّاد وغيره ، عن أبي جميلة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : ما من أحد إلّا وهو يصيب حظّاً من الزنا ، فزنا العينين النظر ، وزنا الفم القبلة ، وزنا اليدين اللمس ، صدق الفرج ذلك أم كذب .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١٥ ـ باب تحريم وطء الزوجة والأمة قبلاً في الحيض والنفاس حتى تطهر ، وجواز الاستمتاع بما دونه ، وتحريم الوطء في الصوم والإِحرام
[٢٥٧٣٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، ومحمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عباد(١) ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كلّ شيء ما عدا القبل بعينه .
[٢٥٧٣٧] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج .
________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٥٩ / ١١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح .
(١) تقدم في الباب ١٠٥ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب .
الباب ١٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٨ / ١ .
(١) في المصدر : (عمار) بدل : عباد .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣٨ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

