من لبنها في مكوك (١) فأسقته جاريتي ، فقال : أوجع امرأتك وعليك بجاريتك .
[٢٥٩١٧] ٢ ـ وقد تقدّم حديث محمّد بن قيس قال : سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه ؟ قال : أمسكها وأوجع ظهرها .
[٢٥٩١٨] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وجور (١) الصبي (٢) بمنزلة الرضاع .
أقول : هذا محمول على التقيّة أو على كونه بمنزلته في غير نشر الحرمة ، وقد تقدّم ما يدلّ على اشتراط الارتضاع من الثدي (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه بل لا يصدق الرضاع إلّا به ، والله أعلم .
٨ ـ باب تحريم الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع من الحرائر والاماء مع الشرائط
[٢٥٩١٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في ابنة الأخ من الرضاع : لا آمر به أحداً ولا أنهى عنه ، وأنا
________________
(١) المكّوك : إناء كانوا يكيلون به . ( الصحاح للجوهري ٤ : ١٦٠٩ ).
٢ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٨ / ١٤٨٥ .
(١) الوجور : الدواء يصب في الفم . ( الصحاح للجوهري ٢ : ٨٤٤ ) والمراد اللبن .
(٢) في المصدر زيادة : اللبن .
(٣) تقدم في الأحاديث ١٣ و ١٧ و ٢٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
الباب ٨ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٧ / ٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

