٣٠ ـ باب عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على خالتها نسباً ورضاعاً إلّا باذنهما فإن فعل بطل ويجوز العكس بغير اذن
[ ٢٦١٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأُخت على العمّة ولا على الخالة إلّا بإذنهما وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأُخت بغير اذنهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، نحوه ، إلّا أنّه قال : لا تنكح ، ثمّ قال : وتنكح (١) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (٢) .
[ ٢٦١٦٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها إلّا باذن العمّة والخالة .
[ ٢٦١٦١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه
____________________
الباب ٣٠
فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٤ / ١ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٥ / ٢٥٦ .
(١) الفقيه ٣ : ٢٦٠ / ١٢٣٨ .
(٢) علل الشرائع : ٤٩٩ / ٢ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٤ / ٢ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٣ / ١٣٦٨ ، والاستبصار ٣ : ١٧٧ / ٦٤٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

