أبي عبدالله ( عليه السلام ) وكانت لمحمّد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجيء إلى الرجل فيأخذها ويضمّها إليه ، فلمّا تناهت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أمسكها بيديه ممدودتين ، وقال : إذا أتت على الجارية ستّ سنين لم يجز أن يقبّلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمّها إليه .
[٢٥٥٠٥] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد بن أبان ، عن عبد الرحمن بن بحر (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها .
١٢٨ ـ باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع
[٢٥٥٠٦] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية ، يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين .
[٢٥٥٠٧] ٢ ـ قال : وروي أنّه يفرّق بين الصبيان في المضاجع لستّ سنين .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
________________
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٨١ / ١٩٢٩ .
(١) في المصدر زيادة : عن زرارة .
الباب ١٢٨ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ / ١٣١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ / ١٣٠٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد .
(١) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب النكاح المحرم وفي الحديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

