عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله (١) .
محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الحسن بن عليّ ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، مثله(٢) ، وكذا الذي قبله إلّا أنّه أسقط قوله : على الراحة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٤) وفي أحكام الأولاد (٥) ، ان شاء الله .
١٠١ ـ باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها ، وكراهة شعر غيرها ، وأنه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها
[٢٥٣٨٦] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن ثابت بن سعيد قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن النساء يجعل في رؤوسهنّ القرامل(١) ، قال : يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها ، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها ، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرّها .
[٢٥٣٨٧] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ،
________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٩٨ / ١٤١٨ .
(٢) مستطرفات السرائر : ١٠٥ / ٤٦ .
(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الجنابة وفي الباب ٤٢ من أبواب الحيض .
(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٠١ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الباب ٦٦ من أبواب أحكام الأولاد .
الباب ١٠١ فيه ٦ أحاديث
١ ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وتجده في الكافي ٥ : ٥٢٠ / ٣ .
(١) القرامل : من الشعر والصوف : ما وصلت به المرأة شعرها « لسان العرب ١١ / ٥٥٦ ».
٢ ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وتجده في الكافي ٥ : ١١٩ / ٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

