ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن عبدالله ، عن ابن أبي هاشم ، مثله (٢) .
[٢٥٧٩٦] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢٦ ـ باب تحريم نكاح البهيمة وإن كانت ملك الفاعل
[٢٥٧٩٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال : كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من (١) هذا وشبهه فهو زنا .
[٢٥٧٩٨] ٢ ـ وعن عليّ بن محمّد الكليني ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي ، عن الحسين بن المختار ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ملعون من نكح بهيمة .
________________
(٢) المحاسن : ١١٤ / ١١٣ .
٢ ـ الكافي ٧ : ١٨٢ / ١٠ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب ، وأورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا .
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١٧ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢٧ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا .
الباب ٢٦ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٤٠ / ٣ .
(١) في المصدر : في .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٤١ / ٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

