[٢٦٣٣٢] ١٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن ابن أُذينة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ذكر النصّاب ، فقال : لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم .
[٢٦٣٣٣] ١٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) بم يكون الرجل مسلماً تحلّ مناكحته وموارثته ، وبم يحرم دمه ؟ قال : يحرم دمه بالاسلام إذا ظهر وتحلّ مناكحته وموارثته .
قال الشيخ : هذا لا ينافي ما قدّمناه لأنّ من ظهر منه النصب والعداوة لأهل البيت ( عليهم السلام ) لا يكون قد أظهر الإِسلام بل يكون على غاية من إظهار الكفر .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
١١ ـ باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للإِسلام وكراهة تزويج المؤمنة منهم
[٢٦٣٣٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن يحيى الحلبيّ ، عن عبد الحميد الطائي ، عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
________________
١٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٣ / ١٢٦٣ ، والاستبصار ٣ : ١٨٤ / ٦٦٨ .
١٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٣ / ١٢٦٥ ، والاستبصار ٣ : ١٨٤ / ٦٦٩ .
(١) يأتي في الأحاديث ٣ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجماعة .
الباب ١١ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٣٤٨ / ٢ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : ١٢٧ / ٣٢٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

