ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أُختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة ، الحديث .
وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن عبدالله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، مثله (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً (٢) ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٩ ـ باب أن اللبن إذا در من غير ولادة وحصل الرضاع لم ينشر الحرمة
[٢٥٩٢٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاماً من ذلك اللبن ، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب ، مثله (١) .
________________
(١) الخصال : ٤٣٨ / ٢٧ .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب عقد النكاح وفي الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب ٩ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٦ / ١٢ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٠٨ / ١٤٨٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

