٩٥ ـ باب حكم طاعة المرأة اذا طلبت الذهاب الى الحمامات والعرسات والعيدات والنائحات ولبس الثياب الرقاق
[٢٥٣٦٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال : تطلب اليه الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنائحات (١) والثياب الرقاق .
[٢٥٣٦٩] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : طاعة المرأة ندامة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمام ، وذكرنا وجهه هناك (١) .
٩٦ ـ باب كراهة استشارة النساء إلّا بقصد المخالفة
[٢٥٣٧٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، رفعه إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ذكر عنده
________________
الباب ٩٥ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥١٧ / ٣ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام .
(١) في نسخة : النياحات « هامش المخطوط ».
٢ ـ الكافي ٥ : ٥١٧ / ٤ .
(١) تقدم في الباب ١٦ من أبواب آداب الحمّام وفي الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب ممّا يكتسب به وفي الباب ٩٤ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب .
الباب ٩٦ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥١٧ / ٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

