٧ ـ باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ولا في عدة أحدهما
[٢٦٢٥٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن سعد الجلاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما جعل الله الغيرة للرجال ، لأنّه أحلّ للرجل أربعاً ، وما ملكت يمينه ، ولم يحلّ للمرأة إلّا زوجها ، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن الفضيل (١) (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات النكاح (٣) وفي المصاهرة وغير ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
٨ ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعاً أو أربع اماء كذلك
[٢٦٢٥٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين
________________
الباب ٧ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥٠٥ / ٢ .
(١) في المصدر : الفضل .
(٢) علل الشرائع : ٥٠٤ / ١ .
(٣) تقدم في الحديث ١ و ٦ من الباب ٧٧ من أبواب مقدمات النكاح ، والحديث ١ باب ٧٨ .
(٤) تقدم في الباب ١٦ و ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب المتعة ، والباب ٢٧ من أبواب الزنا في الحدود وباب ٤٤ في المصاهرة.
الباب ٨ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٦ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

